بالرفع أو بالنصب أو السكون ، ألزم بواحد ، فالجرّ على الإضافة البيانية ، والرفع على البدلية ، والنصب على التمييز ، والسكون على واحد من هذه الوجوه .
وأشكل : باحتمال إرادة الجزء ، فعلى الجرّ جزء درهم ، وهكذا في بقيّة الحركات ، ويلزم بتعيين الجزء « 1 » .
ومثل هذا : لو قال : كذا وكذا درهما ، و : كذا كذا درهما .
وقيل : في هذين الإقرارين يلزم بأقل ما يوازنها من الأعداد أيضا « 2 » .
ففي المثال الأوّل يلزم بواحد وعشرين درهما ، وفي الثاني أحد عشر درهما .
ويحصل من ضرب صور الإقرارات الثلاثة بأنواع الحركات الأربع اثني عشر صورة .
والأقوال فيها ثلاثة : الحمل على الدرهم أو جزء منه في الجميع ، أو الحمل على أقلّ ما يوازنه من الأعداد كذلك ، أو إلزامه بالتفسير فيها أجمع « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ : حاشية المختصر النافع للشهيد الثاني 150 ، المسالك 11 : 45 .
ونسب لمعظم الفقهاء في الجواهر 35 : 51 .
( 2 ) قاله : الطوسي في : الخلاف 3 : 366 ، والمبسوط 3 : 12 و 13 ، وابن زهرة في الغنية 2 :
273 ، والعلّامة في : إرشاد الأذهان 1 : 410 ، والتبصرة 121 .
( 3 ) ذهب إلى القول الأوّل : الشهيد الثاني في : حاشيته على المختصر النافع 150 ، والمسالك -