لا وجه لتفصيل ( المجلّة ) في قضية شقّ الثوب بين ربع قيمة المغصوب وبين ما لو كان فاحشا 158
قاعدة : كلّما كان عين المال موجودا فالحكم هو ردّه بعينه 158
لا أثر للغصب في باب الضمانات أصلا وإنّما يدور الضمان وعدمه مدار وضع اليد 158
ما ذكر في ( مادّة : 902 ) خارج عن باب الغصب 159
لو سقط من يد أحد لؤلؤ قيمته خمسون دينارا والتقطته دجاجة قيمتها أقلّ بكثير من قيمة اللؤلؤ 160
زوائد المغصوب لصاحبه 160
ضمان الغاصب لمنافع المغصوب الاعتبارية 160
هل يضمن الغاصب منافع المغصوب غير المستوفاة ؟ 160
لا فرق في ضمان المنافع بين المغصوب مع العين أو المتولّد منها في يد الغاصب 161
لا فرق في ضمان المنافع على الغاصب بين ما استهلكه أو تلف بغير تعدّ ولا تفريط 161
رأي ( المجلّة ) في ضمان المنافع المنفصلة للمغصوب 161
التعليق على هذا الرأي 161
الكلام في ضمان المنافع المتّصلة للمغصوب 162
ما ذكرته ( المجلّة ) في مسألة : ما لو غصب أحد لبيت النحل مع نحله ثمّ استردّ المالك العين المغصوبة 162
التعليق على ما ذكرته 162
الفصل الثاني : بيان المسائل المتعلّقة بغصب العقار 163
عدم اختلاف العقار عن غيره من الأعيان من حيث الحكم المترتّب على غصبه وتلفه حكما 164
حكاية بعض شرّاح ( المجلّة ) عن أبي حنيفة وأبي يوسف عدم جريان الغصب في
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 533
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٣٣