حالات تغيّر العين المغصوبة عند الغاصب : 149
الحالة الأولى : أن تتغيّر الذات والحقيقة النوعية 149
الحالة الثانية : أن تتغيّر العوارض والصفات 149
الحالة الثالثة : أن تتغيّر بالامتزاج مع شيء آخر 150
لو تغيّرت الذات بالانقلاب 150
لو تغيّرت بالنشوء والنمو 150
لو كان تغيّر العوارض والصفات بزيادة العين 150
لو كان تغيّر العوارض والصفات بزيادة الوصف المحض 151
لو كان تغيّر العوارض والصفات بنقصان العين 152
لو كان تغيّر العوارض والصفات بنقصان الوصف المحض 152
لو كان تغيّر العوارض والصفات بالفصل والوصل 152
لو كان التغيير بالامتزاج بالأعلى 152
لو كان التغيير بالامتزاج بالمساوي 152
لو كان التغيير بالامتزاج بالأدنى 153
حكم ( المجلّة ) بالخيار في ( مادّة : 897 ) غير متّجه 153
غرابة ما قاله بعض شرّاح ( المجلّة ) في المقام 153
لا وجه للخيار فيما ذكرته ( المجلّة ) في ( مادّة : 898 ) 154
الأصحّ هو التفصيل في المادّة المزبورة 154
لو غصب شاة وذبحها 155
لو غصب دابّة وعلفها فسمنت 156
قاعدة : الزرع لصاحب البذر 156
ليس على الغاصب ضمان نقصان القيمة السوقية 157
لو كان نقصان القيمة السوقية بفعل الغاصب 157
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 532
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٣٢