الحالات الطارئة على المال الذي صار في يد الغير من دون وجه شرعي : 126
الحالة الأولى : أن يكون المال باقيا على حاله ، وفيها عدّة صور 126
حكم هذه الصور 126
الحالة الثانية : أن يكون المال قد تلف 127
الحكم فيما لو كان المتلف هو المالك 127
الحكم فيما لو كان المتلف هو الغاصب 127
الحكم فيما لو كان المتلف هو الأجنبي 127
الحكم فيما لو كان التلف لأمر سماوي 127
الاتّفاق بين فقهاء الفريقين على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة 128
الأقوال فيما لو اختلفت القيمة بين يوم الغصب ويوم التلف أو بين أحدهما ويوم الدفع 129
ذكر صحيحة أبي ولّاد الواردة في المقام 130
ما أفاده بعض الأعلام المتأخّرين حول الصحيحة 132
مواقع النظر فيما أفاده 133
مقتضى القاعدة في المسألة اعتبار قيمة يوم التلف ، والدليل على ذلك 135
دعوى : اشتغال الذمّة بقيمة يوم الغصب ، ودليلها 136
دفع هذه الدعوى 136
الحكم فيما لو اختلفت القيمة من حيث المكان 136
عدم العبرة بزيادة قيمة العين المغصوبة بعد التلف 136
توجيه الاستدلال للقول بضمان أعلى القيم من زمان الغصب إلى وقت الدفع 136
توجيه الاستدلال للقول بضمان أعلى القيم من زمان الغصب إلى وقت التلف 137
دفع هذا التوجيه 137
لو تعذّر المثل وانتقل الحقّ إلى قيمته 138
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 530
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٣٠