5 - أن يقتل السهم وما بحكمه من الآلات بحده لا بثقله .
يعني : أن يكون محدّدا ولو من غير نصل ، فيخرق الجلد واللحم ويقتل الصيد .
6 - أن لا يغيب عنه وحياته مستقرّة .
فلو غاب ثمّ مات - ولو بعد ساعة - ولم يعلم أنّ الموت استند إلى الكلب أو السهم لم يحل .
7 - أن يستند الموت إلى الكلب أو الآلة .
فلو أصابه السهم وتردّى من شاهق أو وقع في نهر فمات غرقا لم يحل .
8 - أن لا يكون الحيوان مملوكا .
فلو ظهرت عليه آثار الملكية كجرس في رجله أو طوق في عنقه لم يحل صيده ولا أكله .
وممّا ذكرنا يظهر ما في مواد هذا الفصل من ( المجلّة ) ، مثل :
( مادّة : 1293 ) الصيد هو : الحيوان المستوحش من الإنسان « 1 » .
فإنّ المدار ليس على استيحاش الحيوان ، بل المدار على كونه ممتنعا
هامش
( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 150 :
( الصيد هو : الحيوان البرّي المتوحّش ، أي : الذي يخاف وينذعر منه الإنسان ) .
لاحظ : بدائع الصنائع 6 : 177 ، تبيين الحقائق 6 : 50 ، الفتاوى الهندية 5 : 417 ، تكملة البحر الرائق 8 : 220 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 461 .