يكون مملوكا وأن يكون ممتنعا ، كما في :
( مادّة : 1295 ) شرط الصيد كونه ممتنعا عن الإنسان . . . الخ « 1 » .
وهذا - أي : الامتناع - هو المدار في ملكية الصيد .
فمن رمى حيوانا وأصابه بحيث لا يقدر على الفرار وزالت منه قدرة الامتناع ملكه ، وإلّا فلغيره أن يصيده ويملكه ، كما في :
( مادّة : 1297 ) الصيد لمن أمسكه « 2 » .
( مادّة : 1300 ) في ساقية شخص وجدوله سمك لا يمسك من غير
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 150 وردت المادّة بصيغة :
( يشترط أن يكون الصيد ممتنعا عن الإنسان ، أي : بحالة يمكنه معها الفرار والتخلّص برجليه أو جناحيه .
فإذا صار إلى حالة لا يقدر معها على الفرار والخلاص - كوقوع غزال مثلا في بئر - فيكون قد خرج من حال الصيدية ) .
انظر : الفتاوى الهندية 5 : 417 ، تكملة البحر الرائق 8 : 221 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 462 .
( 2 ) تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 150 :
( مثلا : إذا رمى شخص صيدا فجرحه بصورة لا يقدر على الفرار والخلاص معها صار مالكا له .
أمّا إذا جرحه جرحا خفيفا - أي : بصورة يمكنه الفرار والتخلّص معها - فلا يملكه ، فإذا ضربه آخر أو أمسكه بصورة أخرى يكون مالكا .
وكذا لو أصاب شخص صيدا وبعد أن أوقعه نهض ذلك الصيد وهرب فأخذه آخر فيملكه ) .
راجع : المجموع 9 : 129 - 131 ، مغني المحتاج 4 : 278 ، الفتاوى الهندية 5 : 418 ، كشّاف القناع 6 : 225 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 463 .