صيد فللآخر أن يمسكه « 1 » .
كلا ، فقد عرفت أنّ كلّ مال في ملك الإنسان غير مملوك لأحد فهو ملك له بالتبعية سواء أعمل السبب في وجوده أم لا .
فلا يحلّ لأحد أن يملك شيئا هو في بئري ، أو نهري ، أو أرضي ، أو جدولي ، وهكذا أمثال ذا .
( مادّة : 1301 ) شخص هيّأ محلا في حافة الماء لأجل صيد السمك . . . إلى آخرها « 2 » .
لا تخلو من إشكال ؛ فإنّ حفر الحفيرة كنصب الحظيرة بقصد صيد السمك موجب لملكية كلّ ما يدخل فيها لصاحب الحفيرة أو الحظيرة سواء كان الماء كثيرا أو قليلا محتاجا إلى الصيد أو لا .
( مادّة : 1302 ) إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه - لأجل أخذه - يصير مالكا .
هامش
( 1 ) وردت المادّة باللفظ الآتي في مجلّة الأحكام العدلية 150 :
( لآخر أن يصيد ويتملّك السمك الموجود في مجرى وجدول أحد الذي لا يمسك بدون صيد ) .
لاحظ الفتاوى الهندية 5 : 418 .
( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 150 وردت المادّة بصيغة :
( إذا هيّأ شخص محلا لصيد السمك فجاءه سمك كثير ، فإذا قلّت المياه وأصبح ذلك السمك يمسك بدون حاجة إلى صيده فيكون السمك لذلك الشخص ، أمّا إذا كان إمساك السمك محتاجا للصيد - لكثرة المياه - فلا يكون السمك المذكور لذلك الشخص ، ولآخر أن يصيده ويتملّكه ) .
قارن الفتاوى الهندية 5 : 418 .