الفصل السابع في بيان المسائل العائدة إلى أحكام الصيد
( مادّة : 1292 ) الصيد جائز « 1 » .
المشهور عند فقهائنا أنّ صيد اللهو حرام ، وسفره سفر معصية يوجب التمام « 2 » ، وإنّما يحلّ الصيد إذا كان للكسب والتجارة أو للقوت .
وهو من المباحات العامّة التي تملك بالحيازة ، ولا يكون إلّا للحيوان الممتنع .
وهو لا يخلو إمّا أن يكون في الهواء ، أو في الماء ، أو على الأرض .
ولكلّ واحد من هذه المواضع الآت تخصّها ، والآت تشترك فيها .
وقد ذكرت ( المجلّة ) في هذه المادّة بعضا من المختصّة والمشتركة .
هامش
( 1 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 149 :
( صيد الصيد جائز سواء كان بالآلات كالرمح والبندقية ، أو بالحيوانات كالكلب المعلّم ، أو بالجوارح كالبازي المعلّم ) .
راجع : بدائع الصنائع 6 : 219 - 221 ، تبيين الحقائق 6 : 50 ، البناية في شرح الهداية 11 : 469 و 471 ، الفتاوى الهندية 5 : 422 ، تكملة البحر الرائق 8 : 220 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 463 .
( 2 ) ادّعى النجفي عدم الخلاف في الجواهر 14 : 263 ، ولاحظ العروة الوثقى 1 : 688 .