وهذا صحيح لا مرية « 1 » فيه ، إنّما العجب هو التفرقة بين النبات فهو مباح وبين الشجر فغير مباح مع اتّحاد الملاك في المسألتين ، فليتدبّر .
( مادّة : 1247 ) الصيد مباح « 2 » .
يعني : أنّه من المباحات العامّة إذا لم يكن قد صاده أحد قبل ذلك .
أمّا لو صاده وكان من عادته العود فلا إشكال في حرمة صيده .
أما لو لم يكن من عادته العود فمحلّ إشكال .
ويجوز حمل الصيد على المصدر ، كما يجوز حمله على اسم العين ، وسيأتي بيان أحكام كلّ واحد منهما في الفصل السابع « 3 » .
هامش
( 1 ) يقولون : ليس في هذا شكّ ولا مرية ، بكسر الميم وضمّها ، من الامتراء . ( جمهرة اللغة 2 : 806 ) .
( 2 ) وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية 145 .
قارن : تبيين الحقائق 6 : 50 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 134 و 695 ، الفتاوى الهندية 5 : 391 و 417 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 461 .
( 3 ) سيأتي في ص 452 وما بعدها .