هذا البحث مبتور هنا ، وحقّه أن يقال : إنّ التملّك بالإحياء مشروط بشروط :
1 - انتفاء يد الغير .
فلو كان على الأرض يد معتبرة شرعا لم يصح للغير إحياؤها .
2 - عدم ملك سابق لمسلم أو معاهد .
فلو كانت مملوكة لأحدهما ولم يتحقّق الإعراض أو السبب المزيل لم يجز إحياؤها بناء على عدم بطلان الملكية بالموتان .
3 - أن لا يكون حريما لعامر .
4 - أن لا يكون مشعرا للعبادة ، كمنى والمشعر وعرفة ونحوها .
5 - أن لا يكون متعلّقا به حقّ الغير .
فلا يكون ممّا أقطعه الإمام أو السلطان لأحد المسلمين أو غيرهم ، فإنّه يكون أولى به ، ولا محجّرا ، أي : قد شرع أحد في إحيائه بوضع علامة من مرز أو حفر نهر أو نحو ذلك .
6 - أن يكون الإحياء أو الحيازة بقصد التملّك .
فلو فعل أحد الأسباب بدون قصده أو بقصد غيره لم يملك .
والظاهر الاتّفاق على هذه الشروط « 1 » .
هامش
( 1 ) انظر : الشرائع 4 : 792 - 794 ، الدروس 3 : 55 - 61 ( حيث اعتبر الشهيد الأوّل الشرائط تسعة ) ، المسالك 12 : 405 وما بعدها ، الجواهر 38 : 33 وما بعدها .