( مادّة : 1261 ) « 1 » الآتية .
ومن :
( مادّة : 1235 )
إلى : ( مادّة : 1241 ) « 2 » كما أنّ الكلأ النابت
هامش
( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 146 :
( إذا أوقد أحد نارا في ملكه فله أن يمنع الآخرين من الدخول إلى ملكه والانتفاع بها . أمّا إذا أوقد أحد نارا في صحراء ليست بملك أحد فلسائر الناس أن ينتفعوا بها ، وذلك للتدفئة وخياطة شيء على نورها وإشعال القنديل منها ، وليس لصاحب النار أن يمنع ذلك ، ولكن ليس لأحد أن يأخذ منها جمرا بدون إذن صاحبها ) .
راجع : الفتاوى الخانية 3 : 206 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 440 .
( 2 ) صيغ هذه المواد في مجلّة الأحكام العدلية 144 - 145 كالآتي :
( مادّة : 1235 ) المياه الجارية تحت الأرض ليست بملك أحد .
( مادّة : 1236 ) الآبار التي ليست محفورة بسعي وعمل شخص مخصوص بل هي من القديم لانتفاع كلّ وارد هي من الأشياء المباحة والمشتركة بين الناس .
( مادّة : 1237 ) البحار والبحيرات الكبيرة مباحة .
( مادّة : 1238 ) الأنهار العامّة غير المملوكة - وهي الأنهار التي لم تدخل في مقاسم ، أي :
مجاري ملك جماعة - مباحة أيضا ، كالنيل والفرات والطونة والطونجة .
( مادّة : 1239 ) الأنهار المملوكة - وهي التي دخلت في مقاسم على الوجه المشروح - نوعان :
النوع الأوّل : هو الأنهار التي يتفرّق وينقسم ماؤها بين الشركاء ، لكن لا ينفذ جميعه في أراضي هؤلاء ، بل تجري بقيته للمفازات ، أي : البراري المباحة للعامّة . وبما أنّ الأنهار التي هنّ من هذا القبيل عامّة من وجه فتسمّى بالنهر العامّ ، ولا تجري فيها الشفعة .
النوع الثاني : النهر الخاصّ ، وهو الذي يتفرّق وينقسم ماؤه على أراضي أشخاص معدودين ، والذي ينفذ ماؤه عند وصوله إلى نهاية أراضيهم ولا ينفذ إلى مفازة ، والشفعة إنّما تجري في هذا النوع فقط .
( مادّة : 1240 ) الطمي الذي يأتي به النهر إلى أراضي أحد هو ملكه ، ولا يسوغ لأحد أن يتعرّض له . -