ولكن الظاهر من بعض فقهائنا : أنّه حقّ لهم ، فلو تبايعوه بينهم أو اقتسموه كان لهم ذلك « 1 » .
وهو أقرب إلى الاعتبار .
ولا ينافيه أنّ فيه حقّ المرور لكلّ أحد ، فإنّ هذا الحقّ لهم ما دام الطريق مفتوحا . أمّا إذا زال فلا حقّ لهم .
وتسمّى هذه الطرق عندنا : بالطرق المرفوعة « 2 » ، ولعلّها لارتفاعها عن الطريق العامّ أو لغير ذلك .
هامش
( 1 ) لاحظ الجواهر 38 : 39 .
( 2 ) قارن : حاشية الإرشاد للشهيد الثاني 2 : 240 ، المسالك 4 : 278 ، الجواهر 26 : 246 .