السبب .
مثلا : لو وجدنا دارا بيد شخص تلقّاها من أبيه وجدّه وادّعاها آخر تحكم بأنّها لصاحب اليد حتّى تقوم الحجّة على أنّها ليست له .
أمّا لو ظهر من أمارة أو بيّنة أنّه قد استأجرها جدّه من أجداد المدّعي أو أباحها له ، فإنّ اليد تبطل ، ويطالب بالبيّنة على أنّها قد انتقلت بناقل شرعي .
والحاصل : أنّ الأمارات والقواعد جلّها أو كلّها إنّما تكون معتبرة حيث تكون مجهولة السبب .
وهذه فائدة ثمينة فاحتفظ بها ، وللّه الفضل والمنّة ، ومنه نستمد التوفيق .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 423
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٢٣