الفصل الرابع في بيان حقّ المرور والمجرى والمسيل
مواد هذا الفصل كلّها تبتني على ثلاث قواعد :
1 - قاعدة : ( الضرر يزال ) .
2 - ( القديم على قدمه إذا كان مشروعا ) .
3 - ( المبيح له الرجوع عن إباحته متى شاء ) .
فلو أذن صاحب العرصة بالمرور فيها لشخص له الرجوع عن إذنه متى شاء مهما طالت المدّة ، فإنّ قاعدة : ( القديم على قدمه ) إنّما تعتبر في الأمور المشروعة المجهولة السبب عند جيلنا . أمّا لو علمناه فالحكم للسبب لا للقدم .
مثلا : لو وجدنا دارا يجري عليها ميزاب من دار الغير - وهو قديم - فنحكم بلزوم بقائه من جهة قدمه . أمّا لو علمنا أو ظهرت ورقة أو بيّنة بأنّ صاحب الدار أباح للجار وضع الميزاب على داره وقد رجع عن إباحته فلا ريب أنّ قاعدة القديم تسقط ، والعمل على قاعدة الإباحة والرجوع ، فيحكم الحاكم برفع الميزاب .
وهذا نظير قضية اليد التي هي من أقوى الأمارات على الملكية ، ولكنّها إنّما يعتمد عليها حيث تكون مجهولة السبب . أمّا لو علم سببها فالعمل على