2 - أن يظهر مستحقّ لجزء منه مشاع كنصف أو ثلث .
وتبطل هنا أيضا ؛ لأنّ كلّ حصّة من المقسوم فيه حصّة للغير ، فيكون تفريق حقّه في الحصص ضررا عليه .
اللهمّ إلّا إذا رضي بذلك ، فتبقى القسمة بحالها ، ويكون شريكا لكلّ واحد منهم .
3 - إذا ظهر مستحقّ لخصوص حصّة معيّنة من الحصص المقسومة .
فتبطل القسمة طبعا ، وتعاد في الباقي للشركاء من رأس .
4 - أن يظهر مستحقّ لمقدار معيّن في حصّة معيّنة من الحصص أو لجزء مشاع فيها .
وهنا لا تبطل القسمة ، بل يتخيّر صاحب الحصّة المستحقّ فيها بين إمضاء القسمة والرجوع على الشركاء بنقصان ما أخذ المستحقّ منه ، وبين فسخ القسمة وإعادتها من رأس .
5 - أن يظهر مستحقّ لجزء مشاع في حصّة واحد معيّن .
ولا تبطل هنا أيضا ، بل يكون لصاحب الحصّة التي فيها الجزء المشاع خيار بين فسخ القسمة وإعادتها ، وبين البقاء على الشركة مع المستحقّ الجديد وأخذ النقصان من الشركاء .
6 - أن يظهر مستحقّ لجزء معيّن من كلنا الحصّتين أو الحصص مع تساوي حقّه في كلّ حصّة .
وهنا تبقى القسمة بحالها ، ويأخذ المستحقّ حقّه من الجميع .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 378
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٧٨