فإذا ظهر مستحقّ للمقسوم . . . إلى آخرها « 1 » .
فخلاصة ما تتضمّنه : بيان الصور لظهور المستحقّ ، وهي محتاجة جدّا إلى التحرير ؛ فإنّها من شكاسة « 2 » التعبير بمكان ! وإليك البيان :
1 - أن يظهر المقسوم مستحقّا للغير بتمامه .
والبطلان هنا لا يحتاج إلى تبيان .
هامش
( 1 ) صيغة هذه المادّة الواردة في مجلّة الأحكام العدلية 130 :
( يشترط أن يكون المقسوم ملك الشركاء حين القسمة .
فلذلك لو ظهر مستحقّ لكلّ المقسوم بعد القسمة بطلت القسمة ، وكذلك إذا ظهر مستحقّ لجزء شائع من المقسوم - كنصفه أو ثلثه - بطلت القسمة ويلزم تكرار تقسيم المقسوم ، وكذلك إذا ظهر مستحقّ لمجموع حصّة بطلت القسمة وتكون الحصّة الباقية مشتركة بين أصحاب الحصص .
وإذا ظهر مستحقّ لمقدار معيّن في حصّة أو لجزء شائع منها فيكون صاحب تلك الحصّة مخيّرا إن شاء فسخ القسمة ، وإن شاء لا يفسخها ورجع بمقدار نقصان حصّته على صاحب الحصّة الأخرى .
مثلا : لو قسمّت عرصة مساحتها مائة ومستون ذراعا إلى قسمين ، فظهر - بعد التقسيم - مستحقّ لنصف حصّته ، فلصاحب الحصّة إن شاء فسخ القسمة ، وإن شاء رجع على شريكه بربع حصّته ، يعني : يأخذ من حصّته محلّ عشرين ذراعا .
وإذا ظهر مستحقّ لمقدار معيّن من كلّ حصّة ، فإذا كانت الحصص متساوية فلا تفسخ القسمة ، وإذا كانت حصّة أحدهما قليلة وحصّة الآخر كثيرة فيعتبر مقدار الزيادة فقط ، ويكون كأنّهما ظهر مستحقّ لمقدار معيّن في حصّة واحدة ، ويكون من أصاب حصّته أكثرية الاستحقاق مخيّرا - كما مرّ - إن شاء فسخ القسمة ، وإن شاء رجع على شريكه بمقدار النقصان ) .
قارن : بدائع الصنائع 9 : 157 ، الفتاوى الهندية 5 : 219 و 224 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 266 .
( 2 ) الشكس : العسر والصعوبة . ( جمهرة اللغة 2 : 832 ) .