كلا ، لا يجوز عندنا تصرّف أحد الشريكين بدون إذن الآخر مطلقا غائبا كان الآخر أو حاضرا قسمة كان التصرّف أو غيرها .
فإمّا هو أو الحاكم ، وبدون أحدهما لا يجوز القسمة ولا غيرها .
ولو تلفت حصّة الغائب قبل التسليم تكون الحصّة التي قبضها شريكه مشتركة بينهما ، بل والتالفة مضمونة ، يعني : يضمن للغائب حصّته منها .
( مادّة : 1118 ) جهة المبادلة في القيميات راجحة . . . إلى آخرها « 1 » .
يعني : بالمثليات ما تتساوى أجزاؤه بالقيمة على النسبة .
مثلا : حقّة القمح بأربعة دراهم ، فالوقية بدرهم .
أمّا القيميات فلا تتساوى أجزاؤها بالقيمة ، فإنّ مثقال الألماس - مثلا - بمائة دينار ، ولكن ربعه بعشرة ، لا بخمسة وعشرين .
ويريدون أنّ المثليات - أي : المتساوية - يأخذ الشريك منها نصيبه ولو بدون إذن الآخرين ، وأمّا غير المتساوية - أي : القيميات - فلا يجوز .
وقد عرفت عدم الجواز في الجميع .
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 129 وردت تكملة المادّة بالنصّ التالي :
( والمبادلة تكون إمّا بالتراضي أو بحكم القاضي .
فلذلك لا يجوز لأحد الشريكين في الأعيان المشتركة من غير المثليات أخذ حصّته منها في غيبة الآخر بدون إذنه ) .
انظر المصادر المتقدّمة في الهامش السابق .