فإن اتّفقا فهي قسمة تراض اختيارية ، وإن تشاحا ورجعا إلى الحاكم فألزم بها فهي جبرية ، وهي التي تعبّر عنها ( المجلّة ) : بقسمة القضاء والسابقة : بقسمة الرضا ، كما في : ( مادّة : 1120 ) و : ( 1121 ) و : ( 1122 ) « 1 » .
وإن تشاحا بعد القسمة على الحصص فالقرعة .
هذا مجمل ما ينبغي أن يقال في جمهرة أقسام القسمة .
ومنه تتّضح :
( مادّة : 1116 ) « 2 » .
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 129 جاءت هذه المواد بالصيغ الآتية :
( مادّة : 1120 ) ينقسم كلّ من قسمة الجميع وقسمة التفريق إلى نوعين :
النوع الأوّل : قسمة الرضا .
والنوع الثاني : قسمة القضاء .
( مادّة : 1121 ) قسمة الرضا هي : القسمة التي تجري بين المتقاسمين - أي : بين أصحاب الملك المشترك - بالرضا ، فيقسّمونه بينهم بالتراضي ، أو يقسّمه القاضي برضائهم جميعا .
( مادّة : 1122 ) قسمة القضاء هي : تقسيم القاضي الملك المشترك جبرا وحكما بطلب بعض المقسوم لهم ، أي : بطلب بعض أصحاب الملك المشترك .
انظر : المغني 11 : 492 و 493 و 496 و 502 ، شرح العناية للبابرتي 8 : 351 ، تكملة شرح فتح القدير 8 : 350 - 351 ، مغني المحتاج 4 : 419 و 423 ، تكملة البحر الرائق 8 : 151 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 261 .
( 2 ) وصيغتها في مجلّة الأحكام العدلية 128 - 129 :
( القسمة من جهة إفراز ، ومن جهة مبادلة .
مثلا : إذا كانت كيلة حنطة مشتركة بين اثنين مناصفة فيكون لكلّ منهما النصف من كلّ -