( مادّة : 978 ) المعتوه في حكم الصبي المميّز « 1 » .
بل الأكثر في المعتوهين أنّهم كالصبي غير المميّز ، وليس لهذا ضابطة كليّة ، والمعتوهون مختلفون ، وإرجاع التعيين إلى العرف أو إلى حاكم الشرع أولى .
نعم ، لا إشكال بأنّ المجنون المطبق بحكم غير المميّز ، كما في :
( مادّة : 979 ) « 2 » .
كما لا إشكال في :
( مادّة : 980 ) « 3 » .
أمّا :
هامش
- ( الصغير المأذون من حاكم يجوز أن يحجر عليه من ذلك الحاكم أو من خلفه ، وليس لأبيه أو لغيره من الأولياء أن يحجر عليه عند موت الحاكم أو عزله ) .
قارن الفتاوى الهندية 5 : 112 .
( 1 ) ورد : ( الصغير ) بدل : ( الصبي ) في مجلّة الأحكام العدلية 112 .
انظر : الفتاوى الهندية 5 : 54 و 112 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 144 و 145 و 174 .
( 2 ) وصيغتها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 112 - هي :
( المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميّز ) .
لاحظ حاشية ردّ المحتار 6 : 144 .
( 3 ) صيغة هذه المادّة الواردة في مجلّة الأحكام العدلية 112 :
( تصرّفات المجنون غير الطبق في حال إفاقته كتصرّفات العاقل ) .
راجع حاشية ردّ المحتار 6 : 144 و 145 .