أوّلا : أبوه .
ثانيا : الوصي . . . إلى الآخر « 1 » .
وهذا كلّه - مع أنّه تطويل بلا فائدة - غير واف بجميع أنواع الأولياء .
هامش
( 1 ) تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 112 :
( الذي اختاره أبوه ونصبّه في حال حياته إذا مات أبوه .
ثالثا : الوصي الذي نصبّه الوصي المختار في حال حياته إذا ماتا .
رابعا : جدّه الصحيح ، أي : أبو الأب الصحيح ، أو أبو أبي الأب .
خامسا : الوصي الذي اختاره هذه الجدّ ونصبّه في حال حياته .
سادسا : الوصي الذي نصبّه هذا الوصي .
سابعا : القاضي ، أو الوصي الذي نصبّه القاضي .
وأمّا الأقارب - كالإخوان والأعمام وغيرهم - فإذنهم غير جائز إذا لم يكونوا أوصياء ) .
والمذكور في ( المجلّة ) هو ما ذهب إليه الحنفية .
وذهب الشافعية إلى : أنّ الأولى الأب ، ثمّ الجدّ ؛ لأنّهما أشفق عليه ، ثمّ القاضي أو السلطان .
وذهب المالكية والحنابلة إلى : أنّ الأولى بالولاية الأب ، ثمّ وصيّه .
وزاد الحنابلة : إن لم يوص الأب فللحاكم أن يقيم أمينا في النظر في أقواله . وهو ما رجّحه ابن تيمية . ثمّ بعد وصي الحاكم .
وزاد الحنابلة : إن لم يوجد الحاكم فأمين يقوم به .
وقد اتّفق الحنفية والشافعية والحنابلة على أنّ الولاية في حالة السفه المستمرّ بعد البلوغ للسلطان ، أو للقاضي فقط ؛ لأنّه هو الذي يعيد عليه الحجر ويفكّه ؛ إذ ولاية الأب ونحوه قد زالت ، فينظر له من له النظر العامّ .
وهو الراجح من قولي الشافعية ، وهو القياس عند الحنفية ، وقيل : هو قول أبي يوسف .
أمّا الرأي المرجوح عند الشافعية ، والاستحسان عند الحنفية - وقيل : هو قول الشيباني - :
فالأولى بذلك هو من ذكر في السفه الاستمراري .
انظر : بداية المجتهد 2 : 280 و 281 ، مغني المحتاج 2 : 170 ، كشّاف القناع 3 : 446 - 447 و 452 ، الفتاوى الهندية 5 : 112 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 174 .