( مادّة : 981 ) « 1 » فقد تقدّم « 2 » في : ( مادّة : 968 ) ما يغني عنها وعن :
( مادّة : 982 ) إذا بلغ الصبي غير الرشيد لم تدفع إليه أمواله ما لم يتحقّق رشده « 3 » .
ولازم عدم جواز الدفع ضمانه لو تلف المال في يد الصبي الذي لم يبلغ الرشد ، كما في :
( مادّة : 983 ) و ( مادّة : 984 ) « 4 » .
وحقّ المادّتين أن يجمعا في مادّة واحدة ، فيقال :
هامش
( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 112 :
( لا ينبغي أن يستعجل في إعطاء الصبي ماله عند بلوغه ، بل يجرّب بالتأني ، فإذا تحقّق كونه رشيدا تدفع إليه أمواله حينئذ ) .
قارن : بدائع الصنائع 10 : 87 و 140 ، الفتاوى الهندية 5 : 54 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 149 .
( 2 ) تقدّم في ص 227 .
( 3 ) ورد : ( رشيد ) بدل : ( الرشيد ) ، و : ( حتّى ) بدل : ( ما لم ) ، ووردت آخر المادّة زيادة :
( ويمنع من التصرّف كما في السابق ) في مجلّة الأحكام العدلية 112 .
وعند الشيباني : يكون محجورا عليه من غير حجر ، وعند أبي يوسف : أنّه قبل أن يحجر عليه القاضي تنفذ صحيح تصرّفاته .
راجع : بدائع الصنائع 10 : 87 و 140 ، الفتاوى الهندية 5 : 56 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 149 - 150 .
( 4 ) صيغة هاتين المادّتين في مجلّة الأحكام العدلية 112 كالآتي :
( مادّة : 983 ) إذا دفع وصي الصغير ماله إليه قبل ثبوت رشده فضاع المال في يد الصغير أو أتلفه يضمن الوصي .
( مادّة : 984 ) إذا أعطى إلى الصغير ماله عند بلوغه ثمّ تحقّق كونه سفيها يحجر عليه من قبل الحاكم .
وكمصدر لهاتين المادّتين لاحظ حاشية ردّ المحتار 6 : 146 و 150 و 152 .