فإنّ كلّ أحد وإن كان له حقّ المرور ، ولكن ليس حقّ الإضرار والخسار ، فيجب عليه التحرّز حسب الإمكان بأن لا يسوقها بعنف يوجب انتشار الطين والغبار ، فإن تسامح في ذلك فلوّثت ثياب العابرين كان ضامنا .
كما يضمن الضرر والخسار الذي يقع من مصادمتها أو لطمة يدها في جميع الصور المذكورة أوّلا وآخرا ، لا فرق بين بعض وبعض ، فتدبّره جيّدا .
نعم ، ما هو خارج عن قدرته أو عن علمه يعذر فيه .
( مادّة : 933 ) « 1 » .
بل هما أقدر على التحفّظ من الراكب ، فهما أولى من الراكب بالضمان لو تسامحا في التحرّز .
هامش
- ولكن يضمن الراكب الضرر والخسارة اللذين وقعا من مصادمتها ولطمة يدها أو رأسها ؛ لإمكان التحرّز من ذلك ) .
قارن : مجمع الأنهر 2 : 660 ، تكملة البحر الرائق 8 : 357 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 603 و 604 .
( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 108 :
( القائد والسائق في الطريق العامّ الراكب .
يعني : لا يضمنان إلّا ما يضمنه الراكب من الضرر ) .
انظر : مجمع الأنهر 2 : 660 - 661 و 662 ، تكملة البحر الرائق 8 : 361 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 604 .