ولا يبعد أن يلحق به من سيّب ولده أو عبده ، ولا سيّما إذا كانا مجنونين أو ضعيفي العقل لا يؤمن شرّهما .
وبهذا الملاك يضمن الراكب ، كما في :
( مادّة : 936 ) لو داس الحيوان الذي كان راكبه أحد على شيء بيده أو رجله . . . إلى آخره « 1 » .
و
( مادّة : 937 ) لو كانت الدابّة جموحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرّت لا يلزم الضمان « 2 » .
إذا كان الأمر في مثلهنّ خارج عن قدرته واختياره .
أمّا مع استطاعة حبسها وإهماله فهو ضامن .
( مادّة : 938 ) « 3 » .
هامش
( 1 ) صيغة هذه المادّة الواردة في مجلّة الأحكام العدلية 108 هكذا :
( لو داست دابّة مركوبة لأحد على شيء برجليها الأماميتين أو رجليها الخلفيتين في ملكه أو في محلّ آخر وأتلفته يعدّ الراكب قد أتلف ذلك الشيء مباشرة ، فيضمن على كلّ حال ) .
قارن : مجمع الأنهر 2 : 659 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 604 .
( 2 ) وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية 108 .
كمصدر لها انظر حاشية ردّ المحاتر 6 : 608 .
( 3 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 108 :
( لو أتلفت الدابّة التي قد ربطها صاحبها في ملكه دابّة غيره التي أتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك الشخص بلا إذنه لا يلزم الضمان .
وإذا أتلفت تلك الدابّة دابّة صاحب الملك يضمن صاحبها ) .
راجع حاشية ردّ المحتار 6 : 612 .