وهي واضحة ، كوضوح ما بعدها « 1 » .
هامش
( 1 ) وهما : ( مادّتي : 939 و 940 ) .
ونصّهما - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 108 - كما يلي :
( مادّة : 939 ) إذا ربط شخصان دابّتيهما في محلّ لهما حقّ الربط فيه فأتلفت إحدى الدابّتين الأخرى فلا يلزم الضمان .
مثلا : لو أتلفت دابّة أحد الشريكين في دار دابّة الآخر عندما ربطاهما في تلك الدار لا يلزم الضمان .
لاحظ الفتاوى الهندية 5 : 159 .
( مادّة : 940 ) لو ربط اثنان دابّتيهما في محلّ ليس لهما فيه حقّ رباط حيوان وأتلفت دابّة الرابط أوّلا دابّة الرابط مؤخّرا لا يلزم الضمان .
وإذا كان الأمر بالعكس يلزم الضمان .
انظر حاشية ردّ المحتار 6 : 612 .