و
( مادّة : 914 ) إذا أتلف أحد مال غيره . . . « 1 » .
ومن قبيل العمد :
( مادّة : 915 ) « 2 » .
أمّا قولها : ( ولو تشبّث بها وانشقّت يجرّ صاحبها ضمن نصف القيمة ) فيمكن منعه ؛ ضرورة أنّ السبب هنا أقوى من المباشر .
وفي الحقيقة أنّ تمام السبب هو التشبّث ، ولولاه لما حصل الجرّ الموجب للشقّ .
وكذلك بل أوضح منه : ما لو جلس أحد على أذيال ثياب ونهض صاحبها ، فإنّ عدم علم صاحبها بجلوس الآخر يسقط نسبة الفعل إليه ، ويصحّح نسبة الفعل تماما إلى الجالس على الثياب .
أمّا الذي نهض وهو لا يعلم فهو - وفي هذا المقام - كالآلة الصمّاء ، وهو من أظهر فروع قاعدة : ( السبب أقوى من المباشر ) فما وجه سقوط
هامش
( 1 ) تكملة المادّة - على ما في المصدر السابق - هي :
( ظانا أنّه ماله يضمن ) .
( 2 ) صيغة هذه المادّة - كما في المصدر السابق - هي :
( لو جرّ أحد ثياب غيره وشقّها يضمن قيمتها كاملة . وأمّا لو تشبث بها وانشقّت بجرّ صاحبها يضمن نصف القيمة .
كذلك لو جلس أحد على أذيال ثياب ونهض صاحبها غير عالم بجلوس الآخر وانشقّت يضمن ذلك الشخص نصف قيمتها ) .
قارن : الفتاوى الهندية 5 : 132 و 153 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 216 .