ولو سلّم العين إلى أحد الورثة بدون إذن الباقين ضمن لهم .
وفي حكم تسليمه أيضا إذن المالك ببقائها عند الغاصب وديعة أو عارية أو إجارة أو إباحة .
ففي جميع ذلك يزول الضمان عن الغاصب ، ويجري عليه حكم تلك العناوين .
وكذا لو وكّله على بيعه أو إجارته فتلف قبل ذلك .
والحاصل : يزول عنوان الغصب الموجب للضمان بكلّ ما دلّ على رضا المالك ببقاء العين المغصوبة في يد الغاصب ويتحقّق به عنوان الردّ عرفا .
فلو قال للغاصب : أنت وكيل على بيعه ، وتلف في يد الغاصب قبل البيع ، فلا ضمان ، خلافا لبعض شرّاح ( المجلّة ) « 1 » .
وكلّ هذا واضح .
إنّما المهمّ ما يتحقّق به عنوان الردّ والتسليم ، وهو كسائر المفاهيم له أفراد قطعية الدخول فيه ، كما أنّ هناك أفرادا قطعية الخروج ، وهناك أفراد مشكوك بأنّه يتحقّق عنوان الردّ بها حتّى يزول الضمان أم لا .
منها : ما ذكره في :
( مادّة : 893 ) إذا وضع الغاصب عين المغصوب . . . « 2 » .
هامش
( 1 ) درر الحكّام 2 : 475 ، ولاحظ الفتاوى الهندية 5 : 135 .
( 2 ) تكملة المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 102 - هي .