بناء عليه . . . الخ « 1 » .
فإنّه يصحّ عندهم ويكون كفالة ، أي : ضمانا ، ولا يصحّ عندنا « 2 » ؛ لأنّ لازم الحوالة براءة المحيل ، ولازم الضمان أن يكون الضامن غير مديون .
( مادّة : 650 ) لو كفل أحد دين أحد على أن يؤديّه من المال المودع عنده يجوز ويجبر الكفيل على أدائه من ذلك المال ، ولو تلف المال لا يلزم الكفيل شيء ، ولكن لو ردّ ذلك [ المال ] المودع بعد الكفالة يكون ضامنا « 3 » .
تطبيق هذا الفرع على القواعد المحكمة والعقود المقرّرة المعروفة مشكل ، وباب الضمان وأخوانه من الكفالة والحوالة هو تعهّد الذمم على نحو الكلّي ، لا التعهّد في المال المعيّن الخارجي ، ويشبه أن يكون توكيلا من المودع للودعي أن يفي دينه من وديعته التي عنده ، فلو تلفت الوديعة فالدين باق ، والكفيل - أي : الوكيل - لا شيء عليه طبعا ، إلّا مع التعدّي أو
هامش
( 1 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 355 ) بصيغة :
( الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة .
فلو قال واحد لمديونه : أحلني بديني على فلان بشرط أن تكون أنت ضامنا أيضا ، فأحاله المديون على هذا الوجه ، فللطالب أن يأخذ دينه ممّن شاء ) .
لاحظ الفتاوى الهندية 3 : 278 و 305 .
( 2 ) راجع : المسالك 4 : 214 ، الجواهر 26 : 163 .
( 3 ) ورد : ( آخر ) بدل : ( أحد ) الثانية ، و : ( يلزم ) بدل : ( يجبر ) ، و : ( أداؤه ) بدل : ( على أدائه ) ، و :
( الوديع ذلك المال المودع ) بدل : ( ذلك المودع ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 355 - 356 .
وورد : ( بدين ) بدل : ( دين ) في درر الحكّام 1 : 681 .
انظر : المغني 5 : 76 ، الفتاوى الهندية 3 : 254 و 273 .