( مادّة : 636 ) أمّا في الكفالة التي انعقدت مضافة إلى زمان مستقبل أو معلّقة بشرط ، فلا يطالب الكفيل ما لم يحل الزمان أو يتحقّق الشرط .
مثلا : لو قال : إن لم يعطك فلان طلبك فأنا كفيل بأدائه ، تنعقد الكفالة مشروطة ، وعند المطالبة إن لم يعطه ذلك الرجل دينه يطالب الكفيل ، وإلّا لا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل .
كذا لو قال : إن سرق فلان مالك فأنا ضامن ، تصحّ الكفالة ، وإن ثبتت سرقة ذلك الرجل يطالب الكفيل .
وكذا لو كفل بشرط أن يمهل كذا أياما اعتبارا من الوقت الذي يطالب المكفول له ، وأمهل من وقت المطالبة مقدار تلك الأيام ، فللمكفول له أن يطالب الكفيل بعد مرور الأيام المذكورة أيّ وقت شاء .
وكذا لو قال : أنا كفيل بطلبك الذي يثبت في ذمّة فلان ، أو : بالمبلغ الذي ستقرضه فلانا ، أو : بالشيء الذي يغصبه فلان ، و : بثمن المال الذي ستبيعه لفلان ، فلا يطالب الكفيل إلّا بعد تحقّق هذه الأحوال .
يعني : لا يطالب الكفيل إلّا بعد ثبوت الطلب والإقراض وتحقّق الغصب ووقوع البيع والتسليم .
وكذا لو قال : أنا كفيل بإحضار فلان في اليوم الفلاني ، لا يطالب الكفيل بإحضار المكفول به قبل حلول ذلك اليوم « 1 » .
هامش
( 1 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 346 - 348 ) بصيغة :
( أمّا في الكفالة التي انعقدت مضافة إلى زمان مستقبل أو معلّقة بشرط فلا يطالب الكفيل ما لم -