الفصل الأوّل في بيان حكم الكفالة المنجّزة والمعلّقة والمضافة
( مادّة : 634 ) حكم الكفالة هو المطالبة .
يعني : للمكفول له حقّ مطالبة المكفول به من الكفيل « 1 » .
على البدل كما هو عند فقهاء المذاهب ، وعلى التعيين عند الإماميّة « 2 » ؛ لأنّ حكم الضمان الصحيح - أي : الكفالة - براءة المضمون عنه من الحقّ واشتغال ذمّة الضامن به .
( مادّة : 635 ) يطالب الكفيل في الكفالة المنجّزة حالا إن كان الدين معجّلا في حقّ الأصيل ، وعند ختام المدّة المعيّنة إن كان مؤجّلا .
مثلا : لو قال أحد : أنا كفيل عن دين فلان ، فللدائن أن يطالب الكفيل في الحال إن كان معجّلا ، وعند ختام مدّته إن كان مؤجّلا « 3 » .
هامش
( 1 ) لم يرد لفظ : ( هو ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 346 ، درر الحكّام 1 : 654 .
قارن : بدائع الصنائع 7 : 391 ، المغني 5 : 83 ، نهاية المحتاج 4 : 458 .
( 2 ) راجع المصادر المتقدّمة في الهامش السابق ، وكذلك الجواهر 26 : 186 و 189 .
( 3 ) لم ترد كلمة : ( أحد ) ، وورد : ( بدين ) بدل : ( عن دين ) ، ووردت زيادة : ( دينه ) قبل كلمة :
( معجّلا ) الثانية ، وورد : ( حلول الأجل ) بدل : ( ختام مدّته ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 346 . -