ودعوى الفرق « 1 » ممنوعة .
6 - التنجيز عند المشهور .
فلو علّق الضمان على شرط بطل عندهم « 2 » ، أمّا لو علّقه على وصف - أي : على أمر محقّق الوقوع كالتوقيت - صحّ ، وقد عرفت التحقيق قريبا « 3 » .
7 - كون المضمون حقّا ثابتا في ذمّة المضمون عنه سواء كان مستقرّا كالقرض والعوضين في البيع المنجّز ، أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري وكالمهر قبل الدخول .
فلو قال : أقرض فلانا وأنا ضامن ، أو : بعه نسيئة بضماني ، لم يصح عند المشهور « 4 » .
بل ادّعي الإجماع - عندنا - على بطلان قوله : مهما أقرضت فلانا فهو في ضماني « 5 » .
مع أنّهم اتّفقوا ظاهرا على الصحّة في ما لو قال - عند خوف غرق السفينة - : ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه « 6 » .
وذهب جماعة إلى : صحّة ضمان مال الجعالة قبل العمل « 7 » مع أنّه حقّ
هامش
( 1 ) مدّعي الفرق - على الظاهر - هو النجفي في الجواهر 26 : 116 .
( 2 ) نسب للمشهور في العروة الوثقى 2 : 535 .
( 3 ) وذلك في ص 229 .
( 4 ) نسب للمشهور في العروة الوثقى 2 : 536 .
( 5 ) ادّعى العلّامة الحلّي الإجماع عليه في التذكرة 2 : 89 .
( 6 ) انظر : التذكرة 2 : 103 ، المختلف 5 : 487 ، الجواهر 26 : 137 .
( 7 ) لاحظ ما نقله النجفي عن بعض الفقهاء في الجواهر 26 : 137 ، وانظر المبسوط 2 : 325 .