الفصل الثاني في بيان شرائط الكفالة
( مادّة : 628 ) يشترط في انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلا وبالغا .
بناء عليه لا تصحّ كفالة المجنون والمعتوه والصبي .
ولو كفل حال صبوته وأقرّ بها بعد البلوغ لم يؤاخذ بها « 1 » .
العقل والبلوغ - بل والرشد - عندنا من الشرائط العامّة التي لا يصحّ عقد إلّا باجتماعها « 2 » .
وأمّا أرباب ( المجلّة ) فقد اكتفوا في صّحة البيع والإجارة - وهما من
هامش
( 1 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 338 ) بلفظ :
( يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل عاقلا وبالغا .
فلا تصحّ كفالة المجنون والمعتوه والصبي .
ولو كفل في حال صباه لا يؤاخذ ولو أقرّ بعد البلوغ والإفاقة بهذه الكفالة ) .
وورد : ( صباه لا يؤاخذ وإن أقرّ بعد البلوغ بهذه الكفالة ) بدل : ( صبوته وأقرّ بها بعد البلوغ لم يؤاخذ بها ) في درر الحكّام 1 : 635 .
قارن : بدائع الصنائع 7 : 395 ، الاختيار 2 : 167 ، البحر الرائق 6 : 206 ، كشّاف القناع 3 : 366 ، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 : 323 ، الفتاوى الهندية 3 : 253 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 330 .
( 2 ) انظر : الرياض 9 : 260 ، العناوين 2 : 674 و 684 و 686 .