الصورة الثانية : التعدّد في المثمن 585
عدم جواز التبعيض في الصورتين 585
الدليل على ذلك 585
الصورة الثالثة : التعدّد في البائع 587
لا إشكال في جواز التبعيض في هذه الصورة 587
الصورة الرابعة : التعدّد في المشتري 587
عدم جواز التبعيض في هذه الصورة أظهر من البقية 587
مواضع الخدشة فيما ذكرته ( المجلّة ) في المقام 588
عدم جواز تبعّض الصفقة في المكيلات والموزونات والعدديات 588
الدليل على ذلك 588
لو كان التالف من المبيع يعدّ قليلا عرفا فهل يثبت الخيار أو لا ؟ 589
عند ظهور المبيع معدوم المالية فالبيع من أصله فاسد 590
الدليل على ذلك 591
أنحاء اختلاف المتبايعين 591
النحو الأوّل : الاختلاف في موجب الخيار ، وفيه مسائل : 592
المسألة الأولى : لو اختلفا في أصل حدوث العيب 592
المسألة الثانية : لو اختلفا في كون الصفة الحادثة عيبا أو لا 592
المسألة الثالثة : لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع 592
المسألة الرابعة : لو ردّ سلعة بالعيب ، فأنكر البائع أنّها سلعته 592
النحو الثاني : الاختلاف في مسقط الخيار ، وفيه مسائل : 592
المسألة الأولى : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه 593
المسألة الثانية : لو اختلفا في براءة البائع وعدمها 593
المسألة الثالثة : لو اختلفا في زوال العيب قبل العلم به 593
المسألة الرابعة : لو اختلفا في كون الزائل هو القديم أو الحادث 593
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 668
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٦٦٨