تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
المسألة الخامسة : لو اختلفا - بعد الاتّفاق على عيب قديم - في عيب مشاهد أنّه قديم أو حادث عند المشتري 593 المسألة السادسة : لو ادّعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد علمه به أو سائر المسقطات 593 النحو الثالث : الاختلاف في الفسخ ، وفيه مسائل : 594 المسألة الأولى : لو اختلفا في الفسخ بعد انقضاء زمن الخيار أو في أثنائه 594 إذا لم يثبت الفسخ فهل للمشتري المدّعي للفسخ الأرش أو لا ؟ 594 المسألة الثانية : لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت 594 المسألة الثالثة : لو اختلفا في علم المشتري بالخيار أو بفوريته وعدم علمه 594 الفصل السابع : خيار الغبن والتغرير 596 الغبن لغة واصطلاحا 596 شرائط خيار الغبن : 597 الشرط الأوّل : جهل المغبون بالقيمة 597 المدار على القيمة حال العقد 597 عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرّد الصيغة ، إلّا أن يكون وكيلا مطلقا 597 ما يثبت به جهل المغبون بالقيمة 597 لو اختلفا بالجهل وعدمه 597 الشرط الثاني : كون التفاوت فاحشا 598 ضابطة التفاوت الفاحش 598 المناط في الضرر الموجب للخيار 599 حكومة قاعدة نفي الضرر على أصالة اللزوم 599 ما يثبت بخيار الغبن 599 الاستدلال بآية التجارة على هذا الخيار 600 الاستدلال بقاعدة نفي الضرر 600