المسألة الخامسة : لو اختلفا - بعد الاتّفاق على عيب قديم - في عيب مشاهد أنّه قديم أو حادث عند المشتري 593
المسألة السادسة : لو ادّعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد علمه به أو سائر المسقطات 593
النحو الثالث : الاختلاف في الفسخ ، وفيه مسائل : 594
المسألة الأولى : لو اختلفا في الفسخ بعد انقضاء زمن الخيار أو في أثنائه 594
إذا لم يثبت الفسخ فهل للمشتري المدّعي للفسخ الأرش أو لا ؟ 594
المسألة الثانية : لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت 594
المسألة الثالثة : لو اختلفا في علم المشتري بالخيار أو بفوريته وعدم علمه 594
الفصل السابع : خيار الغبن والتغرير 596
الغبن لغة واصطلاحا 596
شرائط خيار الغبن : 597
الشرط الأوّل : جهل المغبون بالقيمة 597
المدار على القيمة حال العقد 597
عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرّد الصيغة ، إلّا أن يكون وكيلا مطلقا 597
ما يثبت به جهل المغبون بالقيمة 597
لو اختلفا بالجهل وعدمه 597
الشرط الثاني : كون التفاوت فاحشا 598
ضابطة التفاوت الفاحش 598
المناط في الضرر الموجب للخيار 599
حكومة قاعدة نفي الضرر على أصالة اللزوم 599
ما يثبت بخيار الغبن 599
الاستدلال بآية التجارة على هذا الخيار 600
الاستدلال بقاعدة نفي الضرر 600
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 669
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٦٦٩