تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
المسقط الأوّل : التصريح بإسقاطه بعد العقد 560 المسقط الثاني : التصرّف في المعيب 560 هل يسقط الردّ بمطلق التصرّف أو لا ؟ 560 تحقيق المقام 560 المسقط الثالث : تلف العين أو صيرورتها كالتالفة 561 وطء الجارية مانع من الردّ بالعيب 562 الدليل على ذلك 562 الوطء لا يمنع من الردّ بعيب الحمل مطلقا 563 الدليل على ذلك 563 المحكي أنّ الوطء لا يمنع من الردّ بعيب الحمل إذا كان من المولى 563 المسقط الرابع : حدوث عيب عند المشتري 564 تحرير هذا المسقط 564 المنسوب إلى الشيخ المفيد رحمه اللّه أنّ العيب الحادث لا يمنع من الردّ مطلقا 565 حكم ما لو رضي البائع بالعيب الحادث عند المشتري 566 مسقطات الأرش : 566 المسقط الأوّل : ما لو اشترى ربويّا بجنسه 566 المسقط الثاني : ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة 567 مسقطات الردّ والأرش : 567 المسقط الأوّل : قبول المشتري كلّ عيب عند العقد قديمه وحادثه 567 المسقط الثاني : براءة البائع من العيوب في العقد تفصيلا أو إجمالا 567 التبرّي من العيوب المتجدّدة الموجبة للخيار 568 المسقط الثالث : علم المشتري بالعيب 568 المسقط الرابع : زوال العيب قبل العلم به 568 المسقط الخامس : التصرّف في المعيب بعد العلم بالعيب 569