المسقط الأوّل : التصريح بإسقاطه بعد العقد 560
المسقط الثاني : التصرّف في المعيب 560
هل يسقط الردّ بمطلق التصرّف أو لا ؟ 560
تحقيق المقام 560
المسقط الثالث : تلف العين أو صيرورتها كالتالفة 561
وطء الجارية مانع من الردّ بالعيب 562
الدليل على ذلك 562
الوطء لا يمنع من الردّ بعيب الحمل مطلقا 563
الدليل على ذلك 563
المحكي أنّ الوطء لا يمنع من الردّ بعيب الحمل إذا كان من المولى 563
المسقط الرابع : حدوث عيب عند المشتري 564
تحرير هذا المسقط 564
المنسوب إلى الشيخ المفيد رحمه اللّه أنّ العيب الحادث لا يمنع من الردّ مطلقا 565
حكم ما لو رضي البائع بالعيب الحادث عند المشتري 566
مسقطات الأرش : 566
المسقط الأوّل : ما لو اشترى ربويّا بجنسه 566
المسقط الثاني : ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة 567
مسقطات الردّ والأرش : 567
المسقط الأوّل : قبول المشتري كلّ عيب عند العقد قديمه وحادثه 567
المسقط الثاني : براءة البائع من العيوب في العقد تفصيلا أو إجمالا 567
التبرّي من العيوب المتجدّدة الموجبة للخيار 568
المسقط الثالث : علم المشتري بالعيب 568
المسقط الرابع : زوال العيب قبل العلم به 568
المسقط الخامس : التصرّف في المعيب بعد العلم بالعيب 569
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 666
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٦٦٦