تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
القول بجعل المدّة المجهولة ثلاثة أيام ، والدليل عليه 496 مناقشة القول المذكور 496 حصول الفسخ بالقول والفعل 497 عدم مانعية الزيادة المتّصلة من الفسخ 498 حكم الزيادة المنفصلة 498 لزوم البيع بمضي مدّة الخيار 498 الخيار موروث بجميع أنواعه 499 الدليل على ذلك 499 إذا كان الخيار لكلّ من المتبايعين فأجازه أحدهما لا يسقط حقّ الآخر في الفسخ 500 عدم مانعية الخيار من تأثير العقد التامّ 501 لو تلف المبيع كان من المشتري 501 الدليل على ذلك 501 وقوع أرباب ( المجلّة ) - في المقام - في ثلاث مخالفات 502 الكلام فيما لو كان الخيار مختصّا بالمشتري وتلف الثمن بيد البائع 503 تحرير ( المادّة 309 ) 503 حكم الإتلاف 503 لو كان المتلف هو البائع 504 لو كان المتلف هو المشتري 504 لو كان المتلف هو الأجنبي 504 التنبيه على أمور : 504 الأمر الأوّل : القدر المتيقّن من مورد قاعدة : ( التلف في زمن الخيار . . . ) هو الخيارات الزمانية 504 الأمر الثاني : مورد القاعدة المتقدّمة البيع الشخصي 505