القول بجعل المدّة المجهولة ثلاثة أيام ، والدليل عليه 496
مناقشة القول المذكور 496
حصول الفسخ بالقول والفعل 497
عدم مانعية الزيادة المتّصلة من الفسخ 498
حكم الزيادة المنفصلة 498
لزوم البيع بمضي مدّة الخيار 498
الخيار موروث بجميع أنواعه 499
الدليل على ذلك 499
إذا كان الخيار لكلّ من المتبايعين فأجازه أحدهما لا يسقط حقّ الآخر في الفسخ 500
عدم مانعية الخيار من تأثير العقد التامّ 501
لو تلف المبيع كان من المشتري 501
الدليل على ذلك 501
وقوع أرباب ( المجلّة ) - في المقام - في ثلاث مخالفات 502
الكلام فيما لو كان الخيار مختصّا بالمشتري وتلف الثمن بيد البائع 503
تحرير ( المادّة 309 ) 503
حكم الإتلاف 503
لو كان المتلف هو البائع 504
لو كان المتلف هو المشتري 504
لو كان المتلف هو الأجنبي 504
التنبيه على أمور : 504
الأمر الأوّل : القدر المتيقّن من مورد قاعدة : ( التلف في زمن الخيار . . . ) هو الخيارات الزمانية 504
الأمر الثاني : مورد القاعدة المتقدّمة البيع الشخصي 505
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 662
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٦٦٢