كفاية الإشارة والكتابة مع العجز عن التلفّظ 339
الجهة الثانية : هل يعتبر في صدق العقد ألفاظ مخصوصة أو لا ؟ 340
تحقّق إنشاء عناوين العقود الخاصّة بكلّ لفظ يدلّ عليها 341
العقود الّتي تختصّ بوجوب الوفاء بها 343
هل يجوز إنشاء العقود بالألفاظ الكنائية أو لا ؟ 344
الجهة الثالثة : الكلام في الهيئات الّتي تستعمل لإنشاء العقود 344
صراحة هيئة الماضي في الدلالة على ثبوت العقد ووقوعه 344
عدم صلاحية هيئة المضارع واسم الفاعل لإنشاء المعاني العقدية ، إلّا بالقرينة 345
هيئة الأمر أبعد في ذلك من هيئة المضارع 346
هل تعتبر العربية في العقد أو لا ؟ 348
اعتبار عدم اللحن المغيّر للمعنى 348
هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول أو لا ؟ 350
صور التقديم وعدمه 350
مختار المؤلّف رحمه اللّه هو التفصيل بين كون القبول من أحد المتبايعين وعدمه 351
الانعقاد بالمضارع والأمر مشكل ( عود على بدء ) 353
كفاية الكتابة مع العجز عن التلفّظ 354
رجحان الإشارة عند الدوران بينها وبين الكتابة للعاجز عن التلفّظ 354
الكلام في المعاطاة 356
معنى المعاطاة 356
موضوع المعاطاة 357
محل النزاع في المعاطاة ، والأقوال في ذلك : 357
القول بأنّها ما قصد المتعاطيان به الإباحة 357
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 650
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٦٥٠