تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
كفاية الإشارة والكتابة مع العجز عن التلفّظ 339 الجهة الثانية : هل يعتبر في صدق العقد ألفاظ مخصوصة أو لا ؟ 340 تحقّق إنشاء عناوين العقود الخاصّة بكلّ لفظ يدلّ عليها 341 العقود الّتي تختصّ بوجوب الوفاء بها 343 هل يجوز إنشاء العقود بالألفاظ الكنائية أو لا ؟ 344 الجهة الثالثة : الكلام في الهيئات الّتي تستعمل لإنشاء العقود 344 صراحة هيئة الماضي في الدلالة على ثبوت العقد ووقوعه 344 عدم صلاحية هيئة المضارع واسم الفاعل لإنشاء المعاني العقدية ، إلّا بالقرينة 345 هيئة الأمر أبعد في ذلك من هيئة المضارع 346 هل تعتبر العربية في العقد أو لا ؟ 348 اعتبار عدم اللحن المغيّر للمعنى 348 هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول أو لا ؟ 350 صور التقديم وعدمه 350 مختار المؤلّف رحمه اللّه هو التفصيل بين كون القبول من أحد المتبايعين وعدمه 351 الانعقاد بالمضارع والأمر مشكل ( عود على بدء ) 353 كفاية الكتابة مع العجز عن التلفّظ 354 رجحان الإشارة عند الدوران بينها وبين الكتابة للعاجز عن التلفّظ 354 الكلام في المعاطاة 356 معنى المعاطاة 356 موضوع المعاطاة 357 محل النزاع في المعاطاة ، والأقوال في ذلك : 357 القول بأنّها ما قصد المتعاطيان به الإباحة 357