تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧

الخيار

الخيار : اسم مصدر من الاختيار ، وأصل المادّة ( الخير ) وإن اندكّ لحاظه في أكثر مشتقاتها . وهو - لغة « 1 » وعرفا - : معنى يرجع إلى حرّية الإرادة وعدم الملزم بأحد طرفي الفعل والترك ، وأنّ من له الخيار له الأخذ بخير الأمرين من الفسخ والإمضاء . وشرعا : سلطنة على فسخ العقد ، وأثره رجوع كلّ مال إلى صاحبه في باب المعاوضات وما يتاخمه في غيرها . أو : حقّ استرداد العين ، وأثره انحلال العقد ورجوع كلّ مال إلى صاحبه . وتظهر الثمرة بين الاعتبارين في مواضع : ( منها ) : صورة تلف العين ، فعلى الأوّل يبقى الخيار ؛ لأنّه حقّ في العقد ، وأثره حينئذ يظهر بدفع المثل أو القيمة . وعلى الثاني يزول ؛ لزوال موضوعه . ولذا قد يعدّ التلف من مسقطات الخيار عند بعض « 2 » كما يسقط حقّ
هامش
( 1 ) انظر لسان العرب 4 : 258 و 259 . ( 2 ) كالشيخ الطوسي في المبسوط 2 : 143 . وحكى السيّد العاملي أنّ الشهيد حكى هذا الحكم عن ابن المتوّج والفخر في مفتاح الكرامة 10 : 1037 . ولاحظ ما نقله الشيخ الأنصاري في المكاسب 6 : 190 و 191 .