تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
إليه أو يريه لآخر سواء بيّن ثمنه أم لا ، فيكون أمانة في يد القابض ، فلا يضمن إذا هلك بلا تعدّ « 1 » . فإنّ المقبوض على سوم النظر إن قبضه لينظر فيه ليشتريه فهو من المقبوض بالسوم يضمنه مطلقا إذا تلف ؛ لأنّه قبض معاوضة ، أي : مبني على التعاوض ، وإن قبضه لا للشراء فلا ضمان ؛ لأنّه أمانة . وكذا قبض الدلّال والسمسار ؛ لأنّه وكيل أو شبهه ، فلا ضمان مع عدم التعدّي .
هامش
( 1 ) وردت المادّة بزيادة : ( أو ضاع ) بعد كلمة : ( هلك ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 155 ، درر الحكّام 1 : 241 . راجع : تبيين الحقائق 4 : 16 ، شرح فتح القدير 5 : 504 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 574 .