محمد بن إسحاق ، وابن شهاب الزهري وعبد الله بن زيد بن عبد ربه ( 1 ) .
3 - ما رواه ابن سعد في طبقاته : وفي سنده : مسلم بن خالد بن قرقرة وقد
عرفت ضعفه ( 2 ) .
وأما الثاني فقد نقله أصحاب السنن وإليك النصوص :
4 - ما رواه ابن ماجة : بالسند التالي : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا محمد بن
عبد الله الأسدي ، عن أبي إسرائيل ، عن الحكم ، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن
بلال ، قال : أمرني رسول الله أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء ( 3 ) وفي
هذه الرواية دلالة على أن التثويب يستعمل في مطلق الدعوة إلى الصلاة ، وإن لم
يكن بلفظ " الصلاة خير من النوم " بشهادة النهي عن التثويب في العشاء ، لأن
الأنسب للتثويب في صلاة العشاء هو " الصلاة جامعة " ، أو " قد قامت الصلاة "
وغيرهما .
5 - حدثنا عمرو بن رافع ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ،
عن سعيد بن المسيب عن بلال : أنه أتى النبي يؤذنه بصلاة الفجر فقيل : هو نائم ،
فقال : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ، فأقرت في تأذين الفجر فثبت
الأمر على ذلك ( 4 ) .
والسندان منقطعان أما الأول : فابن أبي ليلى ولد عام 17 ومات بلال عام 20
أو 21 بالشام وكان مرابطا بها قبل ذلك من أوائل فتوحها ، فكيف يسمع منه مع
هامش
1 - لاحظ ما نقلناه عن الإمام أحمد ، بعد أحاديث السنن ص 42 .
2 - لاحظ ص 44 من هذا الكتاب .
3 - ابن ماجة : السنن : 1 / 237 برقم 715 - 716 .
4 - ابن ماجة : السنن : 1 / 237 برقم 715 - 716 .