فرض فذلك الذي قدمه ، والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخره
الله ( 1 ) وبعبارة أخرى : إن الذي أخره الله لم يجعل له حقا مفروضا في حالة التزاحم
والاجتماع فيرث ما بقي ، وليس هو بذي فرض في هذا الفرض لكونه وارثا
بالقرابة . وبذلك تبين أنه لا عول عند الشيعة بالمعنى المصطلح عند الفقهاء .
3 - ما ذكره من أن السنة حافظت على نصوص الكتاب ولكن الشيعة
بإدخال النقص على المؤخر خالفت نصوصه ، من أعاجيب الكلام ، فإذا كان في
دخول النقص على المؤخر ( على وجه المسامحة ) مخالفة لظاهر الكتاب ففي
دخولها على الجميع مخالفة مضاعفة ، فقد عرفت في ما سبق أن من فرض الله له
النصف أعطوه أقل منه ، ومن فرض له الثلثان أعطوه أقل منهما . فكيف لا يكون فيه
مخالفة ( 2 ) .
هامش
1 - لاحظ الوسائل : 17 الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 6 .
2 - وقد كفانا في نقد ما اختلقه من الشبهات أو أخذها ممن تقدم عليه : العلمان الجليلان : السيد
عبد الحسين العاملي في كتابه " أجوبة موسى جار الله " . والسيد محسن العاملي في " نقض
الوشيعة " - قدس الله أسرارهما - .
* جعل التقية من المسائل الفقهية لأجل اتصافها بالجواز والمنع عند الفقهاء ، وهذا يكفي في
كونها مسألة فقهية ، مضافا إلى البحث عن صحة الأعمال الموافقة للتقية وعدمها .