الجاحظ في البيان والتبيين 2 / 223 ، الجصاص في أحكام القرآن 1 / 342 و 345 ،
القرطبي : جامع الأحكام 2 / 370 ، التفسير الكبير : الرازي 2 / 167 ، ابن قيم : زاد
المعاد 1 / 444 إلى غيرها من المصادر التي جاءت فيها هذه الجملة .
قال الراغب في المحاضرات : قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة : بمن
اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : كيف
وعمر كان أشد الناس فيها ؟ فقال : لأن الخبر الصحيح أنه صعد المنبر فقال : إن الله
ورسوله قد أحلا لكم متعتين وإني محرمهما عليكم وأعاقب عليهما . فقبلنا شهادته
ولم نقبل تحريمه ( 1 ) .
7 - أدلة جماهير الأمة القائلين بتحريم نكاح المتعة :
ذكر الأستاذ في هذا الفصل أدلة القائلين بتحريم نكاح المتعة ، وجعل القول
بالحرمة رأيا لجماهير الأمة كما عرفت ، وكأن الشيعة وهم ربع المسلمين أو ثلثهم
ليسوا من جماهير الأمة ، وكأنهم شذاد الآفاق ، كما أن أئمة أهل البيت الذين هم
أعدال الكتاب وقرناؤه ليسوا منهم . ولو أنصف كان عليه أن يقول : أدلة القائلين
بالتحريم ، بحذف كلمة " جماهير الأمة " .
وعلى كل تقدير فقد نقل استدلالهم بقوله تعالى : * ( والذين هم لفروجهم
حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى
وراء ذلك فأولئك هم العادون ) * ( المؤمنون / 5 - 7 ) .
وجه الاستدلال : أن المرأة المتمتع بها ليست أمة كما هو واضح ، ولا زوجة ،
هامش
1 - الراغب : المحاضرات : 2 / 94 .