6 - روى البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله وسلمة بن
الأكوع قال : كنا في جيش فأتانا رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " فقال : إنه قد
أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ( 1 ) .
7 - روى مسلم في صحيحه بسنده : خرج علينا منادي رسول الله " صلى الله
عليه وآله وسلم " فقال : إن رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " قد أذن لكم أن
تستمتعوا ، يعني متعة النساء ( 2 ) .
8 - روى مسلم في صحيحه أيضا بسنده عن سلمة بن الأكوع ، وجابر بن
عبد الله : أن رسول الله أتانا فأذن لنا في المتعة ( 3 ) .
إلى غير ذلك من الروايات التي دعت الفخر الرازي وغيره في تفسيره إلى
القول بأنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام ( 4 ) .
وبما أن الآية مدنية فقد نزلت في أجواء كان هنا وراء النكاح الدائم الذي هو
الأصل في النكاح ، نكاح المتعة ، وتزويج الإماء ، والآية واردة في سورة النساء التي
تكفلت لبيان أحكام النساء وما يرجع إليهم في مختلف الأحوال ، وعلى ذلك فلا
يكون هنا اقتضاب ولا ارتجال في أن تبين حكم المتعة أولا وتزويج الإماء ثانيا ،
بعد الفراغ من حكم النكاح الدائم .
إن الناظر في آيات السورة من أولها إلى الآية الخامسة والعشرين التي
تكفلت ببيان تزويج الإماء ، يقف على أن المحور للأحكام الواردة فيها هو النكاح
الدائم فأصدرت فيها أحكاما بالشكل التالي :
هامش
1 - البخاري : الصحيح : 7 / 13 كتاب النكاح .
2 - مسلم : الصحيح : 4 / 130 باب نكاح المتعة .
3 - مسلم : الصحيح : 4 / 130 باب نكاح المتعة .
4 - الفخر الرازي : مفاتيح الغيب : 10 / 49 .