بدعة التعصب والاجتهاد في مورد النص
الاجتهاد
يتلخص الاجتهاد في الفقه بأنه استخراج الفرع الشرعي من أصله ، والاستدلال عليه بدليله ، وأوضح مثال على ذلك - لمجرد التوضيح - قصة عمر بن الخطاب والمرأة حين أراد أن يجعل للمهر حدا أعلى ، فعارضته وقالت : ليس ذلك لك يا عمر ، لأن اللّه يقول :
« وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً
- 20 النساء » فكان قولها بدليل ، وقوله بلا دليل .
بل اجتهاد في مورد النص باعترافه حيث قال : أصابت امرأة ، وأخطأ عمر .
البدعة
البدعة في الدين إحداث ما ليس له أصل في الشريعة ، وهي بهذا المعنى من كبائر المحرمات اجماعا وعقلا وشرعا ، قال الرسول الأعظم ( ص ) : كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار . . إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم . . من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم دينه .