فليس ببدعة ) ( 1 ) .
ويرى ابن حجر الهيتمي أن البدعة : ( ما أحدث على خلاف أمر الشرع
ودليله الخاص أو العام ) ( 2 ) .
ويرى الشاطبي : ( البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية
يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية - وقال في مكان آخر -
يقصد بالسلوك عليها : المبالغة في التعبد لله تعالى ) ( 3 ) .
وقال السيد المرتضى : ( البدعة : الزيادة في الدين أو نقصان منه من
غير إسناد إلى الدين . . ) ( 4 ) .
وقال الطريحي في مجمع البحرين : ( البدعة : الحدث في الدين ، وما
ليس له أصل في كتاب ولا سنة ، وإنما سميت بدعة لأن قائلها ابتدعها هو
نفسه ) ( 5 ) .
أما العلامة المجلسي فإنه عرف البدعة في الاصطلاح الشرعي بأنها :
( ما حدث بعد الرسول ولم يرد فيه نص على الخصوص ، ولا يكون داخلا
في بعض العمومات ، مثل بناء المدارس وأمثالها الداخلة في عمومات
إيواء المسلمين وإسكانهم وإعانتهم ، وكإنشاء بعض الكتب العلمية ،
والتصانيف التي لها مدخل في العلوم الشرعية ، وكالألبسة التي لم تكن في
هامش
( 1 ) فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني 17 : 9 .
( 2 ) التبيين بشرح الأربعين ، لابن حجر الهيتمي : 221 .
( 3 ) الاعتصام ، للشاطبي 1 : 37 .
( 4 ) الرسائل ، للشريف المرتضى 3 : 83 .
( 5 ) مجمع البحرين ، للطريحي 1 : 163 مادة ( بدع ) .