قضائها « 1 » .
وقد روى محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرّجل يشتغل عن « 2 » الزّوال :
أيتعجّل من أوّل النّهار ؟ فقال : « نعم ، إذا علم أنّه يشتغل فيتعجّلها في صدر النّهار كلّها » « 3 » ، بل ربّما رويت التّوسعة مطلقا .
روى القاسم بن الوليد الغسّانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك ، صلاة النّهار « 4 » صلاة النّوافل ، كم هي ؟ قال : « ستّ عشرة ، أيّ ساعات النّهار شئت أن تصلّيها صلّيتها ، إلّا أنّك إذا صلّيتها في وقتها « 5 » أفضل » « 6 » .
ويقرب منها رواية يوسف « 7 » بن عبد الأعلى ، عن الصّادق عليه السلام ، والحديث الحادي عشر صريح في ذلك وأعمّ منه ، ومن ثمّ ذهب بعض علمائنا إلى امتداد وقت النّافلة بامتداد وقت الفريضة . وكيف كان ، فلا خروج عمّا هو المشهور بين الأصحاب .
وما تضمّنه الحديث الثّاني عشر من وجوب القضاء على المرأة إذا أخّرت الصّلاة عن أوّل الوقت حتّى حاضت ، هو المعروف من مذهب الأصحاب . واشترطوا مضيّ قدر الصّلاة وشرائطها المفقودة كالطّهارة مثلا ، وألحقوا بالحيض غيره من الأعذار كالجنون ونحوه .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 267 .
( 2 ) . في حاشية ح : من .
( 3 ) . الكافي 3 : 450 ح 1 ، الوسائل 3 : 168 الباب 37 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 4 ) . في ح زيادة : و .
( 5 ) . في ح ، س ، ص ، ب ، م : مواقيتها .
( 6 ) . التّهذيب 2 : 9 ح 17 ، الوسائل 3 : 36 الباب 13 من أبواب أعداد الصّلاة ح 18 .
( 7 ) . في س ، ص ، ب ، ح : سيف .