تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وأمّا النّوافل فقد قال الشّيخ في النّهاية « 1 » بشمول الحكم لجميعها أداءا وقضاءا ، ولم يفرّق بين ذات السّبب وغيره . وهو قول المفيد رحمه اللّه ، فإنّه قال : لا يجوز قضاء النّوافل ولا ابتداؤها عند طلوع الشّمس ولا غروبها . « 2 » ولو زار بعض المشاهد عند طلوعها أو غروبها أخّر الصّلاة حتّى تذهب حمرة الشّمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها « 3 » . انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه ، وهو أيضا « 4 » يعطي تحريم النّوافل في ذينك الوقتين . وقال المرتضى رضي اللّه عنه في النّاصريّة : يجوز أن يصلّى في الأوقات المنهيّ عن الصّلاة فيها كلّ صلاة لها سبب متقدّم ، وإنّما لا يجوز أن يبدأ فيها بالنّوافل « 5 » ، انتهى . وهو أيضا يعطي التّحريم والعمل على ما عليه المتأخّرون من الكراهة . وما تضمّنه هذا الحديث من طلوع الشّمس وغروبها بين قرني شيطان ربّما فسّر بأنّ الشّيطان يدني رأسه من الشّمس في هذين الوقتين ؛ لأنّ الّذين يعبدون الشّمس يسجدون « 6 » لها في هذين الوقتين ، فيكونون ساجدين له . وقد روي في خبر مرفوع عن الصّادق عليه السلام أنّ رجلا قال له : إن الشّمس تطلع بين قرني شيطان ؟ قال : « نعم ، إنّ إبليس اتخذّ عريشا بين السّماء والأرض ، فإذا طلعت الشّمس وسجد في ذلك الوقت النّاس قال إبليس لشياطينه : إنّ بني آدم يصلّون لي ! » « 7 » .
هامش
( 1 ) . النّهاية : 127 . ( 2 ) . المقنعة : 212 . ( 3 ) . المقنعة : 212 . ( 4 ) . ليس في ح . ( 5 ) . المسائل النّاصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) 230 ، المسألة 77 . ( 6 ) . في ب ، ج : ليسجدون . ( 7 ) . التّهذيب 2 : 268 ح 1068 ، الكافي 3 : 290 ح 8 ، الوسائل 3 : 171 الباب 38 من أبواب المواقيت ح 4 .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 95 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني