الثّامن : زرارة وفضيل ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين فيصلّي بفرقة ركعتين ، ثمّ جلس بهم ثمّ أشار إليهم بيده فقام كلّ إنسان منهم فيصلّي ركعة ، ثمّ سلّموا وقاموا مقام أصحابهم . وجاءت الطّائفة الأخرى فكبّروا ودخلوا في الصّلاة ، وقام الإمام فصلّى بهم ركعة ليس فيها قراءة ، فتمّت للإمام ثلاث ركعات ، وللأوّلين ركعتان في جماعة ، وللآخرين وحدانا ، فصار للأوّلين التّكبير وافتتاح الصّلاة وللآخرين التّسليم » « 1 » .
التاسع : عبد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرّجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التّشهّد ، فقال : « يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ » « 2 » .
العاشر : زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه سأله عن الرّجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ، قال : « تمّت صلاته » « 3 » .
الحادي عشر : الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا فرغ من الشّهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف وأجزأه » « 4 » .
الثّاني عشر : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى خمسا ، قال :
« إن كان جلس في الرّابعة قدر التّشهّد فقد تمّت صلاته » « 5 » .
هامش
في الصّلاة ح 6 .
( 1 ) . التّهذيب 3 : 301 ح 918 ، تفسير العيّاشيّ 1 : 272 ح 257 ، الوسائل 5 : 480 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 2 ، بتفاوت .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 317 ح 1299 ، الوسائل 4 : 1004 الباب 1 من أبواب التسليم ح 6 .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 320 ح 1306 ، الاستبصار 1 : 345 ح 1301 ، الوسائل 4 : 1011 الباب 3 من أبواب التسليم ح 2 .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 317 ح 1298 ، الوسائل 4 : 992 الباب 4 من أبواب التّشهّد ح 2 .
( 5 ) . التّهذيب 2 : 194 ح 766 ، الاستبصار 1 : 377 ح 1431 ، الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل الواقع