تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
الرّابع : عبد اللّه بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه « 1 » قال : « إذا لم تدر أربعا صلّيت أم « 2 » خمسا أم نقصت أم زدت ، فتشهّد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، وتتشهّد « 3 » فيهما تشهّدا خفيفا » « 4 » . الخامس : سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الرّكعتين الأولتين ، فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصّلاة حتّى إذا فرغ فليسلّم « 5 » وليسجد سجدتي السّهو » « 6 » . السّادس ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرّجل صلّى الرّكعتين من المكتوبة ، فلا يجلس فيها حتّى يركع ، فقال : « يتمّ صلاته ، ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السّهو ، وهو جالس قبل أن يتكلّم » « 7 » . السّابع : محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع ؟ قال : « يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف ، وليس عليه شيء » « 8 » .
هامش
مستندهم في أنّ جاهل الحكم في القصر والإتمام معذور . « منه رحمه اللّه » . ( 1 ) . أنّه : ليس في المصادر . ( 2 ) . في ب ، م ، س : أو . ( 3 ) . في المصادر : فتشهّد . ( 4 ) . التّهذيب 2 : 196 ح 772 ، الاستبصار 1 : 380 ح 1441 ، الفقيه 1 : 230 ح 1019 ، الوسائل 5 : 327 الباب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ح 4 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) . في م ، س ، ص ، ح : وليسلم . ( 6 ) . التّهذيب 2 : 158 ح 618 ، الاستبصار 1 : 362 ح 1374 ، الوسائل 4 : 995 الباب 7 من أبواب التّشهّد ح 3 . ( 7 ) . التّهذيب 2 : 158 ح 620 و 159 ح 624 ، الاستبصار 1 : 363 ح 1375 ، الفقيه 1 : 231 ح 1026 ، الوسائل 4 : 995 الباب 7 من أبواب التّشهّد ح 4 ، بتفاوت يسير . ( 8 ) . التّهذيب 2 : 185 ح 387 ، الاستبصار 1 : 372 ح 1414 ، الوسائل 5 : 324 الباب 61 من أبواب الخلل الواقع