تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
السّابع عشر : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث طويل - قال : « إن كنت ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب ، وإن كنت صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر . وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ، ثمّ سلّم ثمّ صلّ المغرب . وإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب . وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثّالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ، ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة » « 1 » . الثّامن عشر : الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة الخوف ، قال : « يقوم الإمام وتجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بإزاء العدوّ ، فيصلّي بهم الإمام ركعة ، ثمّ يقوم ويقومون معه فيمثل قائما ويصلّون هم الرّكعة الثّانية ، ثمّ يسلّم بعضهم على بعض . ثمّ ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم . ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلّي بهم الرّكعة الثّانية ، ثمّ يجلس الإمام ويقومون هم فيصلّون ركعة أخرى ، ثمّ يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمه » « 2 » . التاسع عشر : زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلّى أم اثنتين ؟ قال : « يعيد » ، قلت : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا ؟ قال : « إن دخله الشّكّ بعد دخوله في الثّالثة مضى في الثّالثة ، ثمّ صلّى الأخرى ولا شيء
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 291 قطعة من ح 1 ، التّهذيب 3 : 158 قطعة من 340 ، الوسائل 3 : 212 الباب 63 من أبواب المواقيت قطعة من ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) . الكافي 3 : 455 ح 1 ، التّهذيب 3 : 171 ح 379 ، الوسائل 5 : 480 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة قطعة من ح 4 ، بتفاوت يسير .