الفصل الثّاني في التّسليم ، وصيغته المخرجة من الصّلاة وكونه جزءا منها أو خارجا عنها ، والكلام في وجوبه واستحبابه سبعة وعشرون حديثا :
الأوّل : من الصّحاح ؛ عليّ بن جعفر ، قال : رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمّدا بني جعفر عليه السلام يسلّمون في الصّلاة على اليمين والشّمال : السّلام عليكم ورحمة اللّه ، السّلام عليكم ورحمه اللّه » « 1 » .
الثّاني : الحلبيّ ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « كلّ ما ذكرت اللّه عزّ وجل به « 2 » فهو من الصّلاة ، وإن قلت : السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين ، فقد انصرفت » « 3 » .
الثّالث : زرارة وابن مسلم ، قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : رجل صلّى في السّفر أربعا ، أيعيد « 4 » ؟ قال : « إن كان قرئت عليه آية التّقصير وفسّرت فصلّى أربعا أعاد ، وإن لم تكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه » « 5 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 317 ح 1297 ، الوسائل 4 : 1007 الباب 2 من أبواب التسليم ح 2 .
( 2 ) . في المصادر زيادة : والنّبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 316 ح 1293 ، الكافي 3 : 337 ح 6 ، الوسائل 4 : 1012 الباب 4 من أبواب التسليم ح 1 .
( 4 ) . في المصادر زيادة : أم لا .
( 5 ) . التّهذيب 3 : 226 ح 571 ، الوسائل 5 : 531 الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 4 . هذا الحديث هو